كل قرار يصدر أثناء نظر الدعوى ويكون من طبيعةٍ إجرائية أو وقتية قابلة للتنفيذ يُعد نافذاً معجلاً، وقرار وقف التنفيذ ينفذ بحكم القانون ولو لم يُذكر ذلك صراحة في منطوقه.
القرارات التي تصدر اثناء سير الدعوى متصفة بالنفاذ المعجل وبالتالي يمكن تنفيذها. وقرار وقف التنفيذ متصف بالنفاذ المعجل بقوة القانون ولا حاجة لذكر ذلك بالقرار