• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موافقة الحكم للنص القانوني والاجتهاد المستقر تنفي وصف الخطأ المهني الجسيم وتوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً

إذا وافق الحكم النص القانوني والاجتهاد القضائي المستقر، انتفى قيام الخطأ المهني الجسيم في حق الهيئة مصدِرته، ولا تقوم المخاصمة على مجرد اختلاف الخصوم في التقدير أو في تفسير الوقائع متى كان التعليل سائغاً ومطابقاً للأصول.

نص الاجتهاد

ان موافقة الحكم للنص القانوني والاجتهادات المستمرة لمحكمة النقض ينفي عن هيئة المحكمة مصدرته وقوعها في الخطأ المهني الجسيم الامر الذي يستدعي رد الدعوى شكلا . المناقشة: النظر في الدعوى : ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع الدعوى وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم التالي : مال الدعوى : بتاريخ ١٤/ ۱۰ / ۱۹۹۰ أصدرت الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض القرار رقم ٤٥٤ الذي قضى برفض الطعن الذي أحدثته مدعي المخاصمة على القرار الصادر عن المحكمة الشرعية في دمشق برقم ٨٦٩ وتاريخ ۱۹۸۸/۱۰/۲۹ المتضمن في فقرته الأولى الزام المدعى عليه فياض محمد شعبان بدفع مبلغ مائتي ألف ليرة سورية للمدعية منال معجل مهرها ولم يقبل المدعى عليه بهذا القرار وتقدم بهذه الدعوى ناسباً إلى هيئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وقوعها في الخطأ المهني الجسيم وطلب ابطال القرار المومأ إليه أسباب المخاصمة : تتلخص كالآتي : ١ – أخطأت المحكمة في أعمال نص المادة /٥٧ / أحوال شخصية ولم يتوافق الحكم القاعدة الموضوعية الواجبة التطبيق لأن المادة المذكورة اشترطت قبول الزوج الآخر على مع أن تعديل في وثيقة الزواج زيادة أو نقصاناً وقد كرس الاجتهاد هذا المبدأ في حين أن الوثيقة رقم ۹۷۷ تاريخ ۱۹۸۷/۹/۲۱ التي اعتمدتها المدعية باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يمكن الاعتماد عليها لأن الزوج حضر إلى ديوان المحكمة دون حضور زوجته وعدل الوثيقة مما يؤكد عدم مصادقتها على عكس الويقة ۸۳۰ تاريخ ۱۹۸۷/۸/۱۹ الموقعة بين الزوجين ٢ – استغلت الزوجة المدعى عليها ظروف المدعي النفسية والعقلية بعد إصابته بالانهيار العصبي مما سهل لها ابتزاز أمواله والمحكمة لم تجب على هذا الدفع٣ – أغفلت المحكمة الإشارة إلى الوثيقة المبرزة في ملف الدعوى المؤرخ ١٩٨٧/٩/٢٤ الصادرة عن الزوجة بتنازلها عن وثيقة التعديل رقم ٩٧٧ لعام ۱۹۸۷ . ٤ – لم تبحث المحكمة بالدفع المثار حول عدم بحث المحكمة الشرعية بتثبيت الحجز الاحتياطي في الرد على أسباب المخاصمة : من حيث تنص المادة /٥٧ / أحوال شخصية على أنه لا يعتد بأية زيادة أو انقاص من المهر وأجزاء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجة أو في عدة الطلاق ما لم تجر أمام القاضي ويلحق أي من هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر ومن حيث أنه على عكس ما رمى به المدعى هيئة المحكمة المخاصمة فان الوثيقة المؤرخة ۱۹۸۷/۹/۲۱ ذات الرقم ۹۷۸ تضمنت تعديل المهر وحضور الزوجين وتوقيعهما أمام القاضي الشرعي الأول ما يجعل أخذ المحكمة مصدرة الحكم محل المخاصمة بمضمون تلك الوثيقة لا يتجافى والصيغة المحددة في المادة /٥٧ / السالفة الذكر ويتماشى الاجتهاد المستقر في هذا العدد فضلاً على أن الوثيقة ٨٣٠ تاريخ ۱۹۸۷/۸/۱۷ أسبق تاريخاً من الوثيقة اللاحقة التي أخذت بها المحكمة ومن حيث أن المحكمة ردت بتعليق سائغ ومعتدل على الدفعتين المتعلقتين بالظروف النفسية لمدعي المخاصمة والحجز الاحتياطي مما يستدعي رد السببين ٢ و ٤ من أسباب المخاصمة ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم محل المخاصمة عالجت موضوع الابراء الذي ادعى مدعي المخاصمة صدوره عن زوجته المدعى عليها بتعديل بدل المهر معالجة قانونية سليمة تتفق والصيغة الواردة بنص المادة ٥٧ / أحوال شخصية . ومن حيث أن موافقة الحكم للنص القانوني وللاجتهادات المستقرة لمحكمة النقض ينفي عن هيئة المحكمة مصدرته وقوعها في الخطأ المهني الجسيم الأمر الذي يستدعي رد الدعوى شكلاً لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي :۱ – رد الدعوى شكلا والغاء قرار وقف التنفيذ ۲ – تغريم طالب المخاصمة خمسمئة ليرة سورية . ٣ – مصادرة التأمين ٤ – تضمين المدعي الرسم والمصاريف ٥ – حفظ الاضبارة في ديوان للمحكمة لحين طلبها من المحكمة المختصة قراراً صدر بتاريخي ١٤ ربيع الثاني ١٤١٢ الموافق ١٩٩١/١٠/٢٢