في العلاقة الإيجارية التي يقوم فيها التضامن بين المستأجرين وتكون الأجرة غير قابلة للانقسام، يجب أن يكون التبليغ صحيحاً بالنسبة لجميعهم، فإذا بطل تبليغ أحدهم تعذّر ترتيب أثر التخلية على الجميع.
ان المستأجرين متضامنين وأن الأجرة غير قابلة للانقسام فأن تبليغ أحدهما واعتبار تبليغ الآخر باطلا يستتبع رفض طلب التخلية بالنسبة للجميع