لا يتحقق ترك المأجور قانوناً إلا بتوافر موقف واضح لا يدع مجالاً للشك يفيد انصراف إرادة المستأجر إلى قطع صلته بالمأجور نهائياً، بما يشمل الإشغال والحيازة ودفع الأجرة.
ان ترك المأجور لا بد أن يتوفر فيه موقف لا يدع مجالا للشك في دلالته على أن صلة المستأجر بالمأجور قد انقطعن نهائيا سواء من حيث الاشغال أو الحيازة أو دفع الاجرة بمعنى أن إرادة المستأجر تنصرف الى فسخ واقالة عقد لا يجار الذي يربطه بالمؤجر