• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك المأجور لا يثبت إلا إذا دلّت الوقائع بوضوح على انقطاع صلة المستأجر به نهائياً

لا يتحقق ترك المأجور قانوناً إلا بتوافر موقف واضح لا يدع مجالاً للشك يفيد انصراف إرادة المستأجر إلى قطع صلته بالمأجور نهائياً، بما يشمل الإشغال والحيازة ودفع الأجرة.

نص الاجتهاد

ان ترك المأجور لا بد أن يتوفر فيه موقف لا يدع مجالا للشك في دلالته على أن صلة المستأجر بالمأجور قد انقطعن نهائيا سواء من حيث الاشغال أو الحيازة أو دفع الاجرة بمعنى أن إرادة المستأجر تنصرف الى فسخ واقالة عقد لا يجار الذي يربطه بالمؤجر