• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تنفيذ الحكم الجزائي المتضمن حقوقاً شخصية قبل اكتسابه الدرجة القطعية ويترتب على الطعن به وقف التنفيذ بقوة القانون

الأحكام الجزائية التي تتضمن حقوقاً شخصية لا تُنفذ إلا بعد صيرورتها قطعية، ومجرد الطعن فيها يوقف التنفيذ المقرون بها بحكم القانون، ولا يغيّر من ذلك كون الحكم غير قابل للتجزئة أو ترتب عليه التزام على أكثر من محكوم عليه.

نص الاجتهاد

القرار الجزائي المتضمن حقوقاً شخصية لا يجوز تنفيذه إلا بعد اكتسابه الدرجة القطعية ويضاف إلى ذلك أن مجرد الطعن بالاحكام الجزائية فإنه يوقف التنفيذ الذي يكون مقترناً به بقوة القانون عملاً بالمواد 289 أصول مدنية و345 اصول جزائية المناقشة: اسباب الاستئناف: 1ـ القرار الجزائي غير مكتسب الدرجة القطعية. 2 – المستأنف عليها بعد أن لجأت إلى الطريق الجزائي لجأت إلى الطريق المدني. 3 – المطلوب التنفيذ ضدهم ثلاثة والثاني قد توفي. الموضوع: بما أنه من الثابت على أن القرار المطروح على التنفيذ هو قرار جزائي صادر عن محكمة استئناف الجنح في دمشق. وبما أنه من الثابت على أن القرار تضمن الهدم وإزالة التعدي. وبما ان هذا القرار غير قابل للتجزئة إذ صدر على ثلاثة ولا يجوز في أي حال من الأحوال التنفيذ في هذه القضية إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. وبما أن النهي عن تنفيذ الأحكام الجزائية إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية من متعلقات النظام العام وطالما القرار غير قابل للتجزئة ولم يكتسب الدرجة القطعية فإن القرار سابق لأوانه. لذلك تقرر بالاتفاق قبول الاستئناف موضوعاً.