تفتيش المنازل لا يكون صحيحاً إلا إذا صدر وفق إذن قانوني أو في حالة جرمٍ مشهود، وإلا وقع باطلاً وبطل معه ما نتج عنه.
إن دخول المنازل وتفتيشها من قبل الضابطة العدلية دون إذن قانوني أو حالة جرم مشهود يرتب بطلان التفتيش وما نتج عنه. محكمة النقض السورية قرار 998 أساس 1204 تاريخ 28/10/1991.