• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مراجعة الدائن للبلدية بطلب تسديد دينه باستدعاء ثابت التاريخ تقطع التقادم

المراجعة الإدارية الثابتة التاريخ التي يوجهها الدائن إلى البلدية للمطالبة بتسديد دينه تقطع التقادم الخاص بهذه الديون.

نص الاجتهاد

ان طلب تسديد الديون التي على البلديات باستدعاء ثابت التاريخ يقطع التقادم المذكور في المادة 76 من القانون المالي للبلديات ان المراجعات الادارية بهذا الشأن قاطعة للتقادم