المراجعة الإدارية الثابتة التاريخ التي يوجهها الدائن إلى البلدية للمطالبة بتسديد دينه تقطع التقادم الخاص بهذه الديون.
ان طلب تسديد الديون التي على البلديات باستدعاء ثابت التاريخ يقطع التقادم المذكور في المادة 76 من القانون المالي للبلديات ان المراجعات الادارية بهذا الشأن قاطعة للتقادم