• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التواطؤ وقصد الإضرار بالغير من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن

التواطؤ وقصد الإضرار بالغير وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، بما فيها الشهادة والقرائن المحكمة.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على أن التواطؤ وقصد الاضرار بالغير هي أمور مادية موضوعية يمكن إثباتها بكل طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن