التواطؤ وقصد الإضرار بالغير وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، بما فيها الشهادة والقرائن المحكمة.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن التواطؤ وقصد الاضرار بالغير هي أمور مادية موضوعية يمكن إثباتها بكل طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن