المصالحة القانونية في الجرائم المتوقفة على الشكوى تُسقط الاستمرار بالملاحقة وتوجب وقفها، ويُعتدّ بالدفع بعدم سماع الدعوى متى ثبتت المصالحة ثبوتاً قانونياً.
الدفع بعدم سماع الدعوى بسبب المصالحة في الجرائم التي تتوقف على الشكوى يوجب وقف الملاحقة عند ثبوت المصالحة قانوناً. قرار محكمة النقض السورية رقم 1766 أساس 2014 تاريخ 30/10/1991.