لا يصح التبليغ باللصق إلا إذا تمّ وفق الضوابط القانونية وبمؤازرة مختار المحلة أو شاهدين أو أحد أفراد الشرطة، وإلا عُدّ باطلاً وغير منتج لآثاره. ورفض المستأجر أو وكيله استلام الحوالات وإعادتها لا يكفي بذاته لقيام سبب التخلية إذا لم يثبت التبليغ الأصولي.
ان تبليغ البطاقة البريدية لصقا غير قانوني اذا لم يقترن بشهادة مختار المحلة أو حضور شاهدين أو أحد أفراد الشرطة وإن رفض المستأجر أو وكيله استلام الحوالات وإعادتها للمستأجر رغم ارسالها ينجي المستأجر من التخلية