• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر رقم العقار في بطاقة التكليف لا يبطلها، إلا أن توجيه المطالبة إلى عقار غير المؤجر يخرج عن الخطأ المادي ولا يصححه تصحيح الرقم أمام الاستئناف

الخطأ المادي في بيانات العقار لا يبطل البطاقة متى لم يفضِ إلى التباس في محل الإيجار، لكن إذا تعلقت الدعوى بعقار آخر غير المؤجر الحقيقي فإن النزاع لا يعد تصحيحاً لخطأ مادي بل تغييراً في محل الدعوى، ولا يُصحَّح ذلك لاحقاً بإبداء رقم جديد أمام الاستئناف.

نص الاجتهاد

ان عدم ذكر رقم العقار بالبطاقة لا يبطل آثارها الا أن المطالبة بأجور عقار غير العقار المؤجر بالبطاقة المرسلة للمستأجر وباستدعاء الدعوى يخرج من مفهوم الاخطاء المادية ويجعل الدعوى تتعلق بعقار غير العقار المؤجر وتصحيح رقم العقار أمام محكمة الاستئناف لا يصحح البطاقة التي لم تنتج آثارها أصلا