• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب الإخلاء للهدم والبناء يثبت للمالك ولو لم يكن مؤجراً ولا يثبت للمؤجر غير المالك

حق طلب الإخلاء للهدم والبناء يختص بالمالك، ولا يثبت للمؤجر الذي لا يملك العقار لأنه ليس صاحب الصفة في استعمال هذا السبب القانوني للإخلاء.

نص الاجتهاد

ان طلب الاخلاء للهدم والبناء هو حق للمالك ولو غير مؤجر وليس حقا لمؤجر غير مالك