حق طلب الإخلاء للهدم والبناء يختص بالمالك، ولا يثبت للمؤجر الذي لا يملك العقار لأنه ليس صاحب الصفة في استعمال هذا السبب القانوني للإخلاء.
ان طلب الاخلاء للهدم والبناء هو حق للمالك ولو غير مؤجر وليس حقا لمؤجر غير مالك