محضر أو ضبط الشرطة لا يُعد بذاته دليلاً كافياً لإثبات إساءة استعمال المأجور، ولا يُعتدّ به وحده ما لم يقترن بحكم قضائي يثبت الواقعة.
ان ضبط الشرطة لا يشكل دليلا كافيا لا ثبات اساءة استعمال المأجور ما لم يقترن ذلك بحكم قضائي