• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة السنة المقررة لدعوى استرداد الحيازة ميعاد للمداعاة لا تسري عليه أحكام التقادم العام

ميعاد السنة المحدد لرفع دعوى استرداد الحيازة هو ميعاد سقوط للمداعاة يحدد زمن رفع الدعوى، ولا تُطبق عليه قواعد التقادم المدني العام.

نص الاجتهاد

إن ميعاد المدعاة في دعوى استرداد الحيازة وهو مدة السنة لا تطبق عليه الأحكام العامة للتقادم المناقشة: في الموضوع:من حيث أن وكيل المميز يطلب النقض للأسباب التالية:1 استند القاضي في رد الدعوى إلى مرور أكثر من سنة على الحيازة حسب إقرار المدعي في تقرير الكشف مع أن إقراره يتضمن أن الاعتداء حصل في عام 1952 وأقام دعوى جزائية وشملت بالعفو وأقام دعوى مدنية وبيّن أنه على استعداد البراز أرقام الدعوى وأن إقامة الدعوى توقف وتبطل مرور الزمن فكان على القاضي أن يطلع على تلك الدعاوى ليرى سبب الرد وتاريخ انتهاء الدعوى وما إذا كان مر الزمن على ذلك.2 لا يقصد بتحديد سنة على وضع اليد لتقادم دعوى الاسترداد فالدعوى الجزائية بالتجاوز إنما يقصد بها الاسترداد.3 ان العقار مسجل في سجلات التمليك بحدوده ومساحته.ومن حيث أن وكيل المميز عليه يرد على ذلك بما أورده بلائحته المؤرخة في 30/9/1956 طالباً بالنتيجة رد التمييز وتصديق الحكم المميز.فعن مجمل ذلك:من حيث أن سند التمليك المبرز رقم 84/5 وسجل 4 والسجل اليومي رقم 1033 وتاريخ 1/8/1953 لا يعتبر من قيود السجل العقاري الناجمة عن معاملات التحديد والتحرير المبحوث عنها في المادة 69 من قانون أصول المحاكمات التي تطبق أحكامها بدعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة لهذه المادة ومن ذلك شرط السنة كما هو ظاهر من فحوى سند التمليك.ومن حيث أن مدة السنة المنصوص عليها في المادة 65 من القانون المشار إليه هو ميعاد للمدعاة في موضوع دعوى استرداد الحيازة لا تطبق فيه الأحكام العامة للتقادم وفاقاً للمادة 372 من القانون المدني.ومن حيث أن المدعي أقام دعواه هذه بتاريخ 16/1/1956 ومن حيث أن الدعوى الجزائية التي نوه بها المميز قد أفاد محضر الكشف أنه أقامها منذ خمس سنوات ثم شملها العفو في عام 1954 ثم أقام دعوى مدنية في آداب وقد ردتها المحكمة مما يجعل الدعوى الصادر فيها الحكم المميز مستوجبة الرد لتقديمها بعد ميعادها القانوني فيكون الحكم المميز بردها بالنتيجة حرياً بالتصديق. لذلك، تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.