• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك رئيس التنفيذ الامتناع عن التنفيذ إلا إذا كان الحكم معدوماً، أما البطلان والدفوع المستندة إلى أصل الحق فتخرج عن مفهوم الإشكال التنفيذي

الامتناع عن التنفيذ يقتصر على الحكم المعدوم، ولا يمتد إلى الحكم الباطل أو المشوب بالبطلان؛ والدفوع الموضوعية المتعلقة بأصل الحق تخرج عن اختصاص دائرة التنفيذ ولا تُثار بطريق الإشكال التنفيذي.

نص الاجتهاد

إنه وان كان من حق رئاسة التنفيذ الامتناع عن تنفيذ حكم معدوم إلا أن ذلك لا يشمل الحكم الباطل أو البطلان. وليس لرئيس التنفيذ الاعتماد على دعوى أصل الحق مما يخرج عن مفهوم الاشكال التنفيذي المناقشة: اسباب الاستئناف: 1 – انقطاع الخصومة من معلقات النظام العام والاجتهاد مستقر على اعتبار الحكم الصادر بعد وفاة الخصوم باطلاً ومعدوماً. ان حق رئيس التنفيذ أن يمنع عن التنفيذ في حال انعدام القرار. 2 – محكمة الاستئناف حكمت بالرد على أساس البحث في أصل الحق وهذا غير جائز قانوناً وان سقوط دعوى الحيازة مقرر بقوة القانون. النظر في الاستئناف: الشكل: الاستئناف مستجمع شرائطه فهو مقبول شكلاً. الموضوع: إذا كان القانون قد أجاز البحث في اثر انقطاع الخصومة من عدمه فإن هذا البحث إنما هو محصور باصحاب الخصومة الورثة والذي شرع لهم هذا البحث ولمصلحتهم وبالتالي لا حق للطرف الآخر اثارة هذا الموضوع لأنه لا يجوز له التمسك واثارة هذا الموضوع القاصر على الورثة فقط. يضاف إلى ذلك وعلى سبيل الاستطراد إذا كان من حق رئاسة التنفيذ أن تمتنع عن تنفيذ القرار المعدوم إلا أن القرار المطروح على التنفيذ لا يعتبر معدوماً وعلى فرض كونه مشوباً فإن هذا العيب هو البطلان المقضي بالالتزام باعتبار أن الوفاة كانت بعد إقامة الدعوى أما فيما خص عيب القرار الاستئنافي واعتماده على دعوى أصل الحق فهذا يخرج من اختصاص دائرة التنفيذ ويعتبر ما اثاره المستأنفان من الدفوع الموضوعية التي تخرج عن مفهوم الاشكال التنفيذي. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – قبول الاستئناف شكلاً. 2 – رفض الاستئناف موضوعاً.