• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لرئيس التنفيذ أن يفحص ظاهر المستندات في حدود الإجراء التنفيذي المناسب دون أن يفصل في أصل الحق

رئيس التنفيذ مختصّ، في حدود الإجراء التنفيذي، بفحص ظاهر المستندات واتخاذ ما يراه مناسباً على ضوء الأوراق، من غير أن يفصل في أصل الحق أو يحسم النزاع الموضوعي.

نص الاجتهاد

رئيس التنفيذ يملك الصلاحية المطلقة على ضوء ظاهر المستندات لا من أجل الحكم بأصل الحق بل من أجل إتخاذ الإجراء التنفيذي المناسب وهذا من الامور الولائية التي يملك رئيس التنفيذ اتخاذها المناقشة: النظر في الاستئناف: الشكل: الاستئناف مستجمع شرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً. الموضوع: بصرف النظر عما أثير من اشكالات بين الطرفين بعضها يخرج عن مفهوم الاشكال التنفيذي فإنه لا بد من التذكير أن من حق رئيس التنفيذ فيما خص الحجز التنفيذي وفي معرض تنفيذه أن يبحث في ظاهر المستندات لا من أجل الحكم بأصل الحق بل من أجل إتخاذ الإجراء التنفيذي المناسب ويتخذ ما هو الصحيح من خلال الاوراق وخاصة أن ما يعتور إلقاء الحجز في موضوعه من صميم الاشكالات التنفيذية. وبصرف النظر عن التدخل من عدمه أمام دائرة التنفيذ فإن اشكالاً قد برز اثناء سير التنفيذ وبما أن الظاهر هذا وخلافه يوجب على رئيس التنفيذ أن يتخذ الإجراء المناسب ليزيل الصعوبات القانونية التي اثيرت في معرض التنفيذ. وإذا كان الأمر كذلك فإن رئيس التنفيذ يملك الصلاحية المطلقة على ضوء ظاهر المستندات وكما قلنا لا من أجل الحكم بأصل الحق بل من أجل إتخاذ الإجراء التنفيذي المناسب وهو إذا اتخذ قرار له في التسليم وهو المستأنف فكان مستنده الوثائق التي أبرزت والمحكمة في ذلك لا ترجع عن اتجاه قانوني اتخذته وسارت عليه ولانه اجتهاد مستقر ولكن فحص ظاهر المستندات لاتخاذ الإجراء المناسب من الامور الولائية التي يملك رئيس التنفيذ اتخاذها مع التمسك بالاجتهادات جميعها. وبما أن القرار الصادر لا تنال منه اسباب الاستئناف لذلك تقرر بالاتفاق قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.