• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أن يباشر التنفيذ فوراً قبل تبليغ الإخطار متى قدّر ذلك مناسباً على أن يتم تبليغ المنفذ ضده بما تم من إجراءات

يجوز لرئيس التنفيذ، في المواد المستعجلة وبناءً على الطلب، أن يباشر التنفيذ المباشر قبل الإخطار متى رأى ذلك مناسباً، على أن يُبلَّغ المنفذ ضده لاحقاً بالإجراءات التي تمت؛ وتقدير هذه الإجازة من إطلاقات رئيس التنفيذ.

نص الاجتهاد

لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة وبناء على الطلب القيام بالتنفيذ المباشر قبل الاخطار وهذه الاجازة متروك أمر تقديرها لرئيس التنفيذ المناقشة: أسباب الاستئناف: 1 – يتوجب تبليغ المدين قبل التنفيذ. 2 لئن كانت المادة 287 أصول أجازت لرئيس التنفيذ أن يقرر انقاص الميعاد فإن هذه الاجازة مشروطة بأن يكون التأخير فيه ضرر محقق. 3 الى الآن لم تبلغ دائرة التنفيذ الاخطار أصولاً. المناقشة: بما ان نقطة النزاع المثارة في هذا الطعن هي هل يجوز التنفيذ قبل الاخطار وهل يجوز أن يجري ذلك دون تعليل. للجواب على هذا السؤال لا بد من العودة إلى الأحكام القانونية. تضمنت المادة 285 أصول أنه يتوجب تبليغ اخطار إلى المدين قبل التنفيذ على أن يشتمل هذا الاخطار ملخص طلبات الطرفين. اذن الاصل الاخطار قبل التنفيذ. إلا أنه يجوز لرئيس التنفيذ استثناء في القرارات المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن يقرر نقص الميعاد أو السير في التنفيذ فوراً. وبما أن هذا يعني أنه يجوز لرئيس التنفيذ وبناء على الطلب التنفيذ مباشرة في المواد المستعجلة طالما أن القرارات المستعجلة قطعي بالنفاذ المعجل وطالما أن مثل هذه القرارات يمكن تنفيذها مباشرة وان وجيبة التبليغ وان كانت لازمة إلا أن القرار يجري تنفيذه فوراً ويبلغ التنفيذ بصورة الاخطار بصورة تشعر بالاجراءات التي تمت نتيجة التنفيذ الفوري. وبما أن الاجازة أمر متروك لرئيس التنفيذ. وبما أن هذه المحكمة تشارك رئاسة التنفيذ في تقدير التنفيذ حالاً وعلى أن يقترن ذلك بتبليغ المنفذ ضده الاجراءات. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الاستئناف موضوعاً مع التأكيد على اخطار المنفذ ضده بالاجراءات التي تمت نتيجة التنفيذ الفوري.