• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة تقصير ميعاد الإخطار أو الأمر بالتنفيذ الفوري إذا أدى التأخير إلى ضرر جسيم

في المواد المستعجلة يملك رئيس التنفيذ سلطة تقديرية في تقصير ميعاد الإخطار أو الإذن بالسير في التنفيذ فوراً متى كان التأخير يترتب عليه ضررٌ جسيم، أياً كان السند التنفيذي، مع مراعاة تبليغ المدين بما يفيد حصول التنفيذ الفوري.

نص الاجتهاد

من حق رئيس التنفيذ في المواد المستعجلة انقاص ميعاد الاخطار أو السير في التنفيذ فوراً. وكل ذلك في حال أن تأخير التنفيذ يرتب ضرراً للدائن وأياً كان السند التنفيذي المناقشة: بما أن البحث يدور في الواقع حول تقصير المهل إلى/24/ساعة. وبما أن القرار متصف بالنفاذ المعجل. وبما أن هذا يعني أن القرار صدر في مادة مستعجلة. وبما أن المادة 287 أصول أعطت الحق لدائرة التنفيذ في المواد المستعجلة أن تقرر نقص ميعاد الاخطار أو السير في التنفيذ فورا شريطة أن يتبلغ المدين في الحالة الاخيرة الاخطار بصورة يشعر بالاجراءات التي تمت نتيجة التنفيذ الفوري. وبما أن هذا يقضي على أن من حق رئيس التنفيذ أن يقرر تقصير المهل وذلك في حال كون تأخير التنفيذ يترتب عليه ضرر جسيم ضد مصلحة المحكوم إليه وهي مسألة تخضع للتقدير وأياً كانت الصورة التي تتضمن السند التنفيذي والتي تخرج من مفهوم الاشكار التنفيذي كان القرار قد صدر في مادة مستعجلة ومتصفة بالنفاذ المعجل وكانت قرر بالمحكمة له. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الاستئناف موضوعاً.