• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رئيس التنفيذ لا يختص ببحث التقادم أو الوفاء أو المقاصة أو غير ذلك من الدفوع الموضوعية

ولاية رئيس التنفيذ تقتصر على مسائل التنفيذ والإشكال التنفيذي، ولا تمتد إلى الفصل في الدفوع الموضوعية أو المسائل التي تستلزم بحث أصل الحق كالتقادم والوفاء والمقاصة وسائر ما يدخل في اختصاص قضاء الموضوع.

نص الاجتهاد

ليس لرئيس التنفيذ التعرض للتقادم والوفاء والتقاص وكل ما يدخل في اختصاص قضاء الموضوع. المناقشة: في الشكل: الاستئناف مستجمع شرائطه فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: بما أن الجداول المنظمة من قبل الشؤون الاجتماعية تعتبر من السندات التنفيذية الصالحة للتنفيذ. وبما أن الدفع بالدعوى والاختصاص واقامتها خارج المدة القانونية كلها من الامور التي تخرج عن مفهوم الاشكال التنفيذي وتدخل ضمن مفهوم الاشكال الموضوعي. ليس من حق رئيس التنفيذ التعرض للتقادم والوفاء والتقاصي وغيره من الامور التي تدخل في اختصاص قضاء الموضوع. ورئيس التنفيذ قد اخطأ عندما تعرض لاقامة الدعوى خارج المدة لأن هذا الامر يخرج عن اختصاصه المطلق. والقرار اخطأ السبيل. لذلك تقرر بالاتفاق قبول الاستئناف شكلاً وقبوله موضوعاً.