وجوب أن يتضمن الحكم الجزائي بياناً واضحاً للأدلة التي استند إليها والمؤيد القانوني الذي ينهض به ثبوت الفعل، وإلا كان معيباً بالغموض والقصور في التسبيب.
اذا اكتفي الحكم بالقول أنه ثبت بمجمل الوقائع في القضية والأدلة المتوفرة فيها دون أن يورد بيانا عن هذه الأدلة والمؤيد القانوني لثبوت الفعل يكون قد صدر مشوبا بالغموض والقصور خلافا لما توجبه المادة 203 أصول جزائية