• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي الممددة خدمته يبقى في حكم الشاغل لوظيفته حتى انتهاء مدة التمديد ولا تنتهي خدمته إلا بصدور قرار إحالته على التقاعد

استمرار القاضي في شغل وظيفته خلال مدة التمديد يجعله في حكم الموظف على رأس العمل بكل آثارها القانونية، ولا تنتهي خدمته إلا بانتهاء مدة التمديد وصدور قرار الإحالة على التقاعد؛ وبناءً عليه يستحق بدل الإجازات المتراكمة غير المستعملة عند الانفكاك النهائي، ما لم يرد نص خاص يحكم خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

القاضي الممدة خدمته يبقى على رأس عمله ولا يحال على التقاعد ولا يمكن اعتبار خدمته قد انتهت إلا بعد انتهاء الفترة التى مددت خدمته خلالها طالما أنه استمر شاغلاً وظيفته ومستفيداً من الحقوق المقررة للموظف بحيث لا ينفك عن العمل إلا في نهاية هذه الفترة بصدور الصك القاضي بإحالته على التقاعد ولو أن فترة التمديد لا تحتسب في الترفيع والمعاش. المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وكافة الأوراق وعلى تقرير العضو المقرر ومطالعة النيابة وبعد دعوى الطرفين إلى المحاكمة والاستماع لأقوالهما . وبعد المداولة اتخذ القرار الآتي : لما كانت دعوى المدعي تقوم على طلب إلزام وزارة العدل بصرف بدل الإجازات الإدارية خلال السنوات الخمس المبتدئة في عام 1986 والمنتهية في عام 1990 وصرف المنحة المقررة في المادة /139/ من النظام الأساسي للعاملين في الدولة . ولما كانت المادة /53 / من قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ لعام 1945 الذي لازال القانون الأساسي المطبق على القضاة تنص على أن يستفيد الموظف المسرح أو المحال على التقاعد من الرواتب العائدة لمدة الإجازة التي كان يحق له المطالبة بها فيما لو بقي على رأس العمل وتؤدي هذه الرواتب صفقة واحدة عند انفكاك الموظف.إلخ ولما كان المرسوم التشريعي رقم // تاريخ 1980/7/2 أجاز تمديد خدمة قضاة الحكم والنيابة المشمولين بأحكام قانون السلطة القضائية رقم / 98 / لعام 1961 وتعديلاته حتى إكمال الخامسة والستين ميلادية سنة بعد سنة . وبمقتضى هذا النص فإن القاضي الممدة خدمته يبقى على رأس عمله ولا يحال على التقاعد ولا يمكن اعتبار خدمته قد انتهت إلا بعد انتهاء الفترة التي مددت خدمته خلالها طالما أنه استمر شاغلاً وظيفته ومستفيداً من الحقوق المقررة للموظف بحيث لا ينفك عن العمل إلا في نهاية هذه الفترة بصدور الصك القاضي بإحالته على التقاعد ولو أن فترة التمديد لا تحتسب في الترفيع والمعاش تقيداً بنص خاص وارد في قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين رقم /119/ لعام 1961 الأمر الذي يؤدي إلى حق القاضي الذي مددت خدمته في الاستفادة من الإجازة الإدارية ومن تراكم هذه الإجازة عند عدم استعمالها حتى إذا انتهت خدمته نهائياً بانتهاء فترة التمديد كان له الاستفادة من أحكام المادة /53/ من قانون الموظفين الأساسي المنوه عنه آنفاً والمطالبة برواتب الإجازات المتراكمة التي كان يحق له الاستفادة منها وهو على رأس الوظيفة طالما أن خدمته تعتبر مستمرة ولا يستحق بدل الإجازات المتراكمة إلا عند انفكاكه المادة /53 / من قانون الموظفين المذكور . وهذا ما أخذ به مجلس الدولة في الرأي الصادر عن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع برقم /189 / لعام 1975 . اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 105/65 الصادر بتاريخ 1990/12/18 ولما كانت دفوع الجهة المدعى عليها تغدو الحالة هذه في غير محلها والقول بأن حق المدعي ببدل الإجازات المتراكمة ساقط بالنقادم الخمسي لا يستند إلى ما يؤيده . وأما بالنسبة لطلب صرف المنحة المقررة في المادة /139/ من النظام الأساسي للعاملين في الدولة . فإن هذا الطلب لا يستند إلى مرتكز قانوني يحمل على الأخذ به .لذلك حكمت الهيئة العامة محكمة النقض وبإجماع الآراء : 1 – إلزام المدعى عليه السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع بدل الإجازات المتراكمة للمدعي السيد محمد هاجم (.) نائب رئيس محكمة النقض سابقاً ورد الدعوى فيما عدا ذلك