• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من باع ما لا يملك يضمن الاستحقاق بقيمة المبيع وقت الاستحقاق مع المصروفات والفوائد وفوات الكسب والخسارة

البائع لما لا يملك يُسأل بضمان الاستحقاق متى لم يقدّم دليلاً على ملكيته أو على شرائه للمبيع، ويشمل الضمان قيمة المبيع عند الاستحقاق والتوابع المالية المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

في حالة بيع شخص ما لا يملكه فإنه يلتزم بضمان الاستحقاق طالما أنه لم يقدم دليلاً على أنه اشترى أو تملك الشيء المستحق. ويكون ضمان الاستحقاق في هذه الحالة متمثلاً بقيمة المبيع وقت الاستحقاق مضافاً إليه المصروفات والفوائد وفوات الكسب والخسارة. المناقشة: أسباب الطعن: 1 – المدعية المطعون ضدها لم توضح ما إذا كانت تقصد من دعواها فسخ عقد البيع لاستحالة تنفيذه أم تقصد المحاسبة على بيع حصتها المشتراة من قبلها.2 – إذا كانت الدعوى ترمي إلى فسخ العقد لاستحالة تنفيذه فهي مردودة. 3 – إذا كانت الدعوى ترمي إلى المحاسبة فأحكام الوكالة هي واجبة التطبيق. 4 – من غير الجائز جمع التعويض مع الفائدة. 5 – الاعذار كان ضرورياً طالما كان تنفيذ الالتزام ملزماً. 6 – يجب أن تتم المحاسبة على أساس الثمن المصرح به أحكام الدوائر العقارية. 7 – لم تستمع المحكمة إلى بينة الجهة الطاعنة حول سعر بيع القطعة رقم 197 وعدم علاقتها بملك الطاعن للقطعة/199 /. 8 – قضت المحكمة للجهة المطعون ضدها بأكثر مما طلبت. 9 – لا يلزم الطاعن إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد. أسباب الطعن التبعي: 1 – يتوجب الحكم بالفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ الادعاء واستطراداً من تاريخ الحكم البدائي. 2 – يتوجب تسليط يد المدعية على المبلغ المودع في صندوق المحكمة وقدره مئة ألف ليرة سورية واحتسابه من مطلوب المدعية. فعن أسباب الطعن: من حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على مطالبة الجهة المدعى عليها بقيمة نصف القطعتين رقم 197 و 199 من تجميل ثكنة طارق بن زياد تأسيساً على شرائهما لهما من الجهة المدعى عليها والتي باعتهما للغير. وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 850500 ليرة سورية إلى المدعية تعويضاً لهما عن كامل حقوقها وصدقت محكمة الاستئناف القرار بعد أن اضافت الحكم بالفائدة القانونية اعتباراً من اكتساب الحكم الدرجة القطعية فطعن الطرفان بالحكم طالبين نقضه وتم نقض القرار لسبب شكلي ولما أعيدت الاضبارة إلى محكمة الاستئناف أصدرت قرارها المتضمن تصديق القرار المستأنف مع الحكم بالفائدة فطعنت الجهة المدعى عليها بالحكم، كما طعنت الجهة المدعية تبعياً طالبين نقضه للأسباب المذكور آنفاً. ومن حيث تبين من عقد شراء الجهة المدعية لنصف القطعتين 197 و 199 المؤرخ في 5/12/1972 أنها قد دفعت كامل الثمن واتفق الفريقان على أن يفوض المدعى عليه الطاعن ببيع القطعتين في الوقت والثمن اللذان يراهما مناسبين وتعهد المدعى عليه الطاعن بمحاسبة المدعية ودفعه لها قيمة حصتها من القطعتين قدر بيعهما وبموجب العقد الذي سيتم بينه وبين المشتري. ومن حيث تبين من بيان قيد العقارين موضوع الدعوى أن المدعى عليه تملك القطعة رقم 197 بتاريخ 26/3/1981 وباعها بتاريخ 16/5/1981، في حين أن بيان قيمة القطعة 199 لا يشير إلى وجود ملكية له فيه على الاطلاق. ومن حيث أنه على فرض أن المدعى عليه قد باع ما لا يملكه بتاريخ العقد، فإن تملكه القطعة رقم 197 بتاريخ لاحق يوجب اعمال عقد البيع ويلزمه بدفع نصف قيمة ثمنها المباعة به إلى المدعية، كما يلزمه بضمان الاستحقاق بالنسبة للقطعة 199 التي هي ملك الغير طالما ان المدعي لم يقدم دليلاً على شرائه لها عملاً بالمادة 411 من القانون المدني. ومن حيث ان المدعى عليه قد امتنع عن ابراز عقد بيعه للقطعة 197 وفق ما يوجبه عليه عقد المدعية، فلا تثريب على المحكمة ان قدرت الثمن بالخبرة بعام البيع كما أن تقدير ثمن القطعة 199 العائد ملكيتها للغير بتاريخ سابق لتقديم الدعوى هو أقل من حقوقه المدعية المتمثلة بحقها في قيمة المبيع وقت الاستحقاق مضافاً إليها المصروفات والفوائد وما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب. ومن حيث أن دعوى المدعية تنصب على تنفيذ عقد شرائه وتصفيته فلا شيء يمنع من تحديد حقوق الطرفين وفق ما تقرره القوانين وان كانت المدعية قد اخطأت ادعائها بتحديد الطريف الصحيح لكيفية تنفيذ العقد. ومن حيث ان المطالبة القضائية تعتبر اعذاراً يوجب على المدين أن يبادر إلى تنفيذ التزامه من وقتها وإلا كان مسؤولاً اعتباراً من هذه المرحلة. ومن حيث أن اسباب الطعن الأصلي لم تستطع النيل من سلامة القرار المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن الأصلي. ومن حيث أن المبلغ المطلوب دفعه معلوم في وقت الطلب مما يجعل سريان الفائدة بدءاً من تاريخ انبرام الحكم ويتعين رد السبب الأول من الطعن التبعي. ولما كان السبب يثار لأول مرة أمام محكمة النقض مما يوجب رده. ولما كان القرار المطعون فيه قد وجد صحيحاً في القانون ومحمولاً على دعائم كافية لحمله مما يتعين رفض الطعنين. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعنين موضوعاً.