• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تكييف علاقة إشغال العقار هي للإرادة التي اتجه إليها الطرفان عند التسليم ما لم يثبت تعديلها

العبرة في تحديد صفة إشغال العقار هي للإرادة التي اتجه إليها الطرفان عند التسليم، وتوصيف العلاقة يجب أن ينسجم مع وقائع الدعوى؛ فإذا انتفى ثبوت العوض أو الأجر أو عقد البيع، قامت علاقة العارية المجانية.

نص الاجتهاد

العارية عقد يلزم به المعير بأن يسلم المستفيد شيئاً غير قابل للاستهلاك بلا عوض والعبرة في تحديد العلاقة هي للإرادة التي اتجه إليها الطرفان حين تسليم العقار ما لم يثبت تعديلها المناقشة: أسباب الطعن:1 – القرار المطعون فيه باطل لعدم وجود مسودة القرار البدائي.2 – الجهة الطاعنة كانت تطلب في كافة مراحل الدعوى من الجهة المطعون ضدها اثبات صفتها في اشغال العقار والمحكمة مصدرة القرار تجاهلت هذا الدفع.3 – جاء في استجواب المدعى عليه جارياً على بيان صفته في اشغال العقار أنه اعارة مؤقتة أو بيع أو إيجار ويمكن ان نتفق على ذلك.4 – اليمين المتممة التي وجهتها المحكمة غير متوجبة لعدم توفر شروطها وهي لا تلزم الطاعن ولا تشكل دليلاً.فعن مجمل ما ذكر:من حيث ان الدعوى تقوم على طلب المدعي باسترداد العقار الذي يشغله المدعى عليه بصفة عادية.ومن حيث يستفاد من الاستجواب الذي أجرته محكمة البداية أن المدعى عليه في استجوابه أفاد بأن المدعي قال له يمكنك البقاء في هذا المنزل لتحل مشكلتك ولم اتفق معه على شيء وعندما ألحيت عليه لمعرفة صفتي في اشغال المنزل قال والقول هنا للمدعي انه اعارة مؤقتة أو بيع أو إيجار ويمكن أن نتفق على ذلك فيما بعد.ورغم الوضوح في هذه العبارة اتجهت المحكمة إلى نفي وجود العارية على الرغم من ان العارية كما عرفته االمادة 602 بأنها عقد يلزم به المعيران يسلم المستفيد شيئاً غير قابلا للاستهلاك بلا عوض. في حين أن البيع لا يكون إلا ببدل والإيجار بأجر ومن حيث أن العبرة في تحديد العلاقة للإرادة التي اتجه إليها الطرفان حين تسليم العقار ما لم يثبت تعديلها.ومن حيث لئن كان توصيف العلاقة من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مرهوناً بأن يكون هذا التوصيف متلازماً ومتوافقاً مع وثائق الدعوى وطالما أن العلاقة كما ذكرت مرهونة باحدى حالاتها الثلاثة كما أقر بذلك المطعون ضده في استجوابه وكان لم ينهض دليل على وجود العلاقة الإيجارية أو وجود أجر ولم ينهض على وجود عقد بيع ولم يتفق الطرفان على إبرام عقد الإيجار ولم يتبع استلام المطعون ضده للعقار دفع أي بدل يمكن استخلاص العلاقة الإيجارية منه مما يستوجب اعتبار العلاقة علاقة اعارة وبدون عوض كما هو الحال الظاهر في وثائق الدعوى.ومن حيث أن المحكمة سارت باتجاه مغاير مما يجعل قرارها مشوباً بعيب الاستدلال وفساد الرأي الموجب للنقض. لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه.