• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل أن سبق وضع اليد على العقار لا يغل يد الإدارة واضعة اليد عن الاستملاك والاستملاك هو تصويب قانوني لوضع اليد من غير استئجار المناقشة

الأصل أن سبق وضع اليد على العقار لا يغل يد الإدارة واضعة اليد عن الاستملاك والاستملاك هو تصويب قانوني لوضع اليد من غير استئجار المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الجهة المدعية تملك حصصا سهمية من العقارات ذو...

نص الاجتهاد

الأصل أن سبق وضع اليد على العقار لا يغل يد الإدارة واضعة اليد عن الاستملاك والاستملاك هو تصويب قانوني لوضع اليد من غير استئجار المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الجهة المدعية تملك حصصا سهمية من العقارات ذوات الأرقام /716 – 718 – 725 – 728 – 730 – 735/ من منطقة ببيلا العقارية بريف دمشق – وبموجب القرار رقم /347/ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 17/1/1994 جرى استملاك هذه العقارات لضرورات عسكرية وبصفة مستعجلة، ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية وانعدام قرار الاستملاك المذكور فقد كانت الدعوى.من حيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها على أن استملاك العقارات المذكورة بني على أسباب ودوافع كيدية واستهدف التخلص من دعاوى أجر المثل التي أقامها الفلاحون المالكون على جهة الإدارة المستملكة واضعة اليد.من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ترد على الدعوى طالبة الحكم برفضها إن لم يكن شكلا فموضوعاً، وذلك تأسيساً على أن وحدة عسكرية كانت وضعت يدها على عقارات الجهة المدعية وأقامت عليها منشآت بيتونية ضخمة ثم قامت باستصدار صك الاستملاك المطعون به وان الاستملاك هدف لتحقيق ضرورات عسكرية ولا صحة للكيدية المدعى بها.أما الإشارة في الأسباب الموجبة للدعاوى التي أقامها المالكون للمطالبة بأجر المثل فهو أمر تمليه الأنظمة النافذة عند رفع أضابير استملاك عقارات تم وضع اليد عليها وأقيمت دعوى بشأنها.الاجتهاد استقر على أن "صفة الانبرام" التي أضفاها المشرع على صك الاستملاك تنحسر في حال شاب هذا الصك عيب من عيوب الانعدام. ولما كانت دعوى الانعدام الماثلة قد استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية، فإنها تكون مقبولة شكلاً.من حيث أنه في الموضوع،فإن الواضح من الأسباب الموجبة لقرار الاستملاك المطعون به أن استملاك العقارات محل الدعوى كان لضرورة عسكرية. يؤكد ذلك ما أوضحته جهة الإدارة المدعى عليها، دون معارضة من الجهة المدعية، أنها كانت أشادت على العقارات المستملكة منشآت بيتونية ضخمة. هذا مع التنويه بأن الأصل هو أن سبق وضع اليد على العقار لا يغل يد الإدارة واضعة اليد عن الاستملاك بحسبان أنه دليل على حاجة جهة الإدارة المستملكة لتلك العقارات لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام وان استملاك هذه العقارات هو تصويب قانوني لوضع اليد من غير استئجار. ولا مجال للقول بان الاستملاك في مثل هذه الحالة جاء بباعث التخلص من دعاوى أجر المثل التي أقامها المالكون، لأن استملاك العقار لا يهدر الحق الذي رتبه القانون النافذ عن فترة وضع اليد التي سبقت الاستملاك.ومن حيث أنه على ذلك فإن المطاعن التي وجهتها الجهة المدعية لصك الاستملاك المطعون به تكون في غير محلها من الواقع والقانون وتكون الدعوى – تبعاً لذلك – مفتقدة الأساس القانوني السليم وحقيقة بالرفض موضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – رفضها موضوعاً.ثالثاً – تضمين الجهة المدعية الرسوم النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.