• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقلال قاضي الموضوع في تقدير التعويض يوجب بيان العناصر التي اعتمدها لتقدير الضرر

استقلال قاضي الموضوع في تقدير التعويض لا يعفيه من بيان العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدها في تقدير الضرر، لأن سلطة التقدير ليست سلطة تقديرية مطلقة أو اعتباطية.

نص الاجتهاد

لئن استقل قضاة الموضوع في تقدير التعويض الواجب دفعه ، إلا إن ذلك لا يعفيهم من بيان العناصر التي اعتمدوها لتقدير الضرر الواقع لان هذا الاستقبال لا يعني حق التقدير جزافا