استقلال قاضي الموضوع في تقدير التعويض لا يعفيه من بيان العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدها في تقدير الضرر، لأن سلطة التقدير ليست سلطة تقديرية مطلقة أو اعتباطية.
لئن استقل قضاة الموضوع في تقدير التعويض الواجب دفعه ، إلا إن ذلك لا يعفيهم من بيان العناصر التي اعتمدوها لتقدير الضرر الواقع لان هذا الاستقبال لا يعني حق التقدير جزافا