• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اقترن الرهن بقبض بدلٍ سنوي أو أجورٍ عن العقار

إذا اقترن الرهن بقبض بدلٍ سنوي أو أجورٍ عن العقار، فإن ذلك لا ينقلب بالعلاقة إلى إيجار ما دامت الأجور تمثّل مقابل منافع الرهن؛ ويجوز إثارة صورية عقد الرهن وادعاء أنه يخفي إيجاراً بطريق الدفع أمام المحكمة المختصة بنظر النزاع.

نص الاجتهاد

إن قبض مبلغ أجور للعقار علاوة على مبلغ الرهن لا يبدل من طبيعة عقد الرهن لأن الأجور في هذه الحالة تعتبر مقابل منافع الرهن الواردة في المادة 1065 مدني وتبقى العلاقة بين الطرفين علاقة رهن فقط تبقى المحكمة واضعة اليد ذات اختصاص لاثبات صورية عقد الرهن وانه يخفي إيجاراً وذلك عن طريق الدفع لأن قاضي الموضوع هو قاضي الدفع المناقشة: أسباب الطعن: 1 – عقد الرهن صوري يخفي عقد إيجار وقد طلبت الجهة الطاعنة سماع شهود العقد الذين كانوا حاضرين واقعة الرهن والإيجار معاً إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب. 2 – حلّفت المحكمة الجهة المطعون ضدها اليمين المتممة قبل اثبات الدعوى بأي دليل ودون علم الطاعن أو حضوره. 3 – أبرزت الجهة المطعون ضدها عقداً وهو غير العقد الموقع من الطاعن والعقد الموقع من الطاعن يتضمن بدل إيجار سنوي مقداره (2500ل.س) إضافة إلى مبلغ الرهن وقد تم تبديل عقد الرهن بعد تسجيل الدعوى. 4 – التعويض في غير محله القانوني. فعن ذلك: من حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب فسخ عقد الرهن الجاري بينها وبين الجهة المدعى عليها على الدار المؤلفة من غرفتين وصالون ومنافعها الكائنة في محله كرم قاضي عسكر والمشادة على المحضر 3392 مع الزامها بتسليم الدار للجهة المدعية خالية من الشواغل ودفع مبلغ خمسة عشر ألف ليرة سورية تعويضاً عن اخلال الجهة المدعى عليها بالتزامها بتسليم الدار بعد المدة المحددة بعقد الرهن. وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية فسخ عقد الرهن والزام المدعى عليه بتسليم الدار للمدعية خالية من الشواغل بعد دفع المدعية للمدعى عليه مبلغ الرهن البالغ خمس وعشرون ألف ليرة سورية والزام المدعى عليه بدفع مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية للمدعية تعويضاً عن اخلاله بما التزم به وصدق القرار استئنافاً فطعنت به الجهة المدعى عليها طالبة نقضه للأسباب المذكورة آنفاً. ومن حيث أن السبب الثالث من أسباب الطعن يثار ابتداء أمام النقض فلا يلتفت إليه ويتوجب رده. ومن حيث ان الجهة الطاعنة تقر بلائحة طعنها بأنها استرهنت العقار موضوع الدعوى بمبلغ خمس وعشرون ألف ليرة سورية من بدل إيجار سنوي مقداره (2500) ليرة سورية سنوياً.ومن حيث أن قبض اجور علاوة على مبلغ الرهن على فرض صحة ذلك لا يبدل من طبيعة عقد الرهن فالأجور تعتبر مقابل منافع الرهن الواردة في المادة 1065 من القانون المدني وتبقى العلاقة بين الطرفين علاقة رهن فقط (نقض مدني قرار 726 لعام 1982 وقرار 1661 لعام 1981 وقرار 1903 لعام 1990). ومن حيث أنه لا حاجة لسماع الشهود لاثبات أن الجهة المطعون ضدها كانت تقبض الأجور علاوة على مبلغ الرهن طالما أن ذلك لا يبدل من طبيعة عقد الرهن، كما أن اليمين المتممة كانت تزييداً من المحكمة ويستقيم الأمر بدونها تبعاً لثبوت الدعوى بعقد الرهن المبرز بالدعوى. ومن حيث أن الطاعن قد التزم بالعقد بتسليم العقار في الموعد المحدد تحت طائلة دفع التعويض البالغ مئة ليرة سورية عن كل يوم يجاوز المدة المحددة بالعقد. ومن حيث أن احتفاظ الطاعن بالعقار مدة تزيد عن ثلاث سنوات بعد تاريخ انتهاء مدة الرهن يوجب الزامه بالتعويض وتحديده من اطلاقات محكمة الموضوع طالما أنه في حدود المألوف مما يوجب رد الأسباب 1 و 2 و 4 من أسباب الطعن. ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وان كانت قد أخطأت السبيل في التطبيق القانوني لمعالجة وقائع النزاع حينما قررت أن اثبات صورية عقد الرهن وأنه يخفي إيجاراً لا تستطيع بحثه طالما أن اثبات العلاقة الإيجارية يعود إلى محاكم الصلح من أنه باستطاعتها ذلك عن طريق الدفع لأن قاضي الموضوع هو قاضي الدفع إلا أن القرار المطعون فيه جاء في محله القانون من حيث النتيجة وليس من حيث التطبيق مما يتعين رفض الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.