• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البائع يضمن كل عيب يثبت في المبيع متى ثبتته الخبرة الفنية

إذا ثبت أن البائع هو من باع المبيع، وثبت العيب فيه بخبرة فنية منتدبة لهذا الغرض، التزم بضمان ذلك العيب، ويُعتدّ بإقرار المدين بما يقطع التقادم وفق أحكام القانون. ولا تُقبل المخاصمة لمجرد اختلاف اجتهاد غير متكرر ما لم يقم دليل على خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

الرأي الثابت لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض أن البائع هو المسؤول الوحيد عن ضمان كل عيب يظهر في المبيع تم التثبت من وجود العيب في المبيع من قبل الخبراء الفنيين المناقشة: في الرد على أسباب المخاصمة :حيث أن المدعى عليه بالمخاصمة أحمد أبو الخير أقام الدعوى أمام محكمة البداية المدنية في دمشق ضد المدعى عليهم ( المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وجمعية خيرو التعاونية إضافة للوظيفة بطلب منع المعارضة من قيمة بذار البطاطا الموزع عليه من المصرف الزراعي التعاوني عن طريق الجمعية المدعى عليها لموسم عام 1970 وبالتعويض عن الضرر الذي لحق به مع فوات الربح وذلك بنتيجة لإصابة البذار بآفات مرضية وبنتيجة المحاكمة التجارية بين الطرفين قضت المحكمة للمدعي وفق دعواه تاه المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني وبرد الدعوى عن باقي المدعى عليهم لعدم الثبوت وذلك بقرارها رقم / 140 / الصادر في دعوى الأساس رقم / 4476 / والمصدق استئنافا بالقرار /858/ تاريخ 1985/2/4 وعلى أثر الطعن الذي أحدثه المصرف المدعى عليه قضت هيئة المحكمة المخاصمة في حكمها رقم /444 / الصادر بدعوى الأساس رقم /1121/ تاريخ 1988/7/1 برفض الطعن وتقدم المحكوم عليه بهذه الدعوى طالباً إبطال القرار الموماً إليه ناسباً إلى هيئة المحكمة مصدرته وقوعها بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة فيما سلف ومن حيث أن مدعي المخاصمة لم يرفق أية وثيقة تؤيد وجهة نظره بعدم علاقته في بيع البذار الفاسد إلى المزارعين إلا أن حيثيات الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المصدق بالقرار موضوع المخاصمة أثبتت أن المصرف الزراعي هو الذي باع البذار ولم يقم لديها أي دليل آخر على خلاف ذلك مما يجعل المصرف البائع هو المسئول عن ضمان كل عيب يظهر في المبيع وقد ثبت وجود العيب في المبيع من قبل لجان الخبراء الفنيين المشكلة لهذا الغرض التي قامت بفحص البذار وتبين لهذه اللجان إصابة البذار بأمراض بكترية وقد أشار الحكم الاستئنافي في حيثياته إلى أن نتيجة لهذه الخبرات أقرت الجهة البائعة بفساد البذار وأن إقرارها هذا صدر قبل اكتمال مدة التقادم على النحو المساق في حيثيات الحكم الاستئنافي الموماً إليه فلا وجه لرمي هيئة المحكمة بالوقوع في الخطأ الجسيم ما دام الحكم محل المخاصمة قد وجد في استخلاص هيئة محكمة الاستئناف لجهة الإقرار وقطع التقادم ما يحمل على اعتماده على ما هو ثابت من الوثائق المبرزة في ملف الدعوى التي حكت عنها الأحكام القضائية الصادرة في موضوع النزاع .ومن حيث أنه بمقتضى الفقرة /2/ من المادة /382/ مدني إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة . ومن حيث أن الحكم محل المخاصمة أرسى القواعد القانونية المتعلقة بالتقادم حال صدور إقرار عن المدين المصرف الزراعي التعاوني) مما لا وجه معه لرمي هيئة المحكمة المخاصمة بالوقوع في الخطأ المهني الجسيم . ومن حيث أن صدور قرار عن إحدى غرف محكمة النقض برأي قانوني قضاء مغاير لما ذهب إليه الحكم محل المخاصمة لا يعدو الاختلاف في الاجتهاد مما لا وجه معه لعرض النزاع على الهيئة العامة لمحكمة القض ما دام القرار المغاير لم يتكرس بأحكام متعددة . ومن حيث أن سير الحكم محل المخاصمة على النهج المحكي عنه فيما سلف يجعله في منأى من أن تطاله أسباب المخاصمة مما يفقد الدعوى مستندها القانوني الأمر الذي يستوجب رفضها موضوعاً . ومن حيث أن النيابة العامة طلبت رد الدعوى لعدم استنادها على خطأ مهني جسيم لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً لطلب النيابة العامة الحكم بما يلي : 1 – رفض الدعوى موضوعاً