• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق القاضي راتب الدرجة المرفوع إليها من تاريخ استكمال مدة الترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى ولا يضار بتأخر الإدارة في إصدار صك الترفيع

إذا اكتملت مدة الترفيع القانونية وصدر قرار الجهة المختصة بالترفيع، ثبت للقاضي حقه في راتب الدرجة المرفوع إليها من تاريخ الاستحقاق، ولا يجوز أن يُنقص هذا الحق أو يؤخَّر بسبب تراخي الإدارة في إصدار الصك التنفيذي.

نص الاجتهاد

القاضي يستحق راتب الدرجة التي رفع إليها اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة السنتين المؤهلة للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى إن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر في حقه المكتسب المناقشة: الوقائع : تقدم القاضي علي عبدو الضاهر المحامي العام بالنيابة العامة إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض بدعواه طالباً تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم ١٣١ تاريخ ١٩٩١/٣/٣٠ بإضافة العبارة التالية إليه : وأن يبدأ استحقاقه لراتب المرتبة والدرجة المرفع إليها اعتبارا من تاريخ استحقاقه الترفيع الأول من شهر كانون الثاني ۱۹۹۱ النظر في الدعوى : ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى المرسوم موضوع الطلب وكافة الأوراق وعلى تقرير العضو المقرر ومطالعة النيابة العامة وبعد دعوة الطرفين للمحاكمة والاستماع لأقوالهما وبعد المداولة اتخذت القرار التالي لما كانت دعوى المدعي تقوم على طلب تعديل تاريخ استحقاقه للترفيع وجعله اعتباراً من تاريخ ۱۹۹۱/۱/۱۰ معتمداً في ذلك على أن قرار السيد وزير العدل رقم ٥/٨٥٧ تاريخ ١٩٩٠/٧/١ المستند إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ٥٤ تاريخ ١٩/٦/٢٨ والذي يقضي بترفيعه ، وأنه لا يتحمل مسؤولية الإدارة في تراخيها باصدار مرسوم ترفیعه الذي جاء بتاريخ ١٩٩١/٣/٣٠ برقم ١٣١ ولما كان النص القانوني قد أقر الحق بالترفيع لمجرد انقضاء سنتين كاملتين على وجوده في الدرجة وكان تراخي الإدارة باصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقوق المدعي المكتسبة بحكم القانون ولما كان استحقاق المدعي للترفيع يبدأ من ۱۹۹۱/۱/۱ وقد أصدر مجلس القضاء الأعلى قراره قبل ذلك بمدة كافية أي في ۱۹۹۰/۶/۲۸ ، وكان لدى الإدارة متسع من الوقت لاصدار المرسوم بتنفيذ قرار الترفيع المشار إليه في الفترة الواقعة بين تاريخ صدور قرار مجلس القضاء الأعلى وبين تاريخ استحقاق الترفيع . ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحاكمة النقض قد استقر على أن القاضي يستحق راتب الدرجة التي رفع إليها اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة السنتين المؤهلة للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى وأن تراخي الإدارة باصدار صك التوقيع ليس من شأنه من يؤثر على حقه المكتسب القرار رقم ٧ / ٣٢/ لعام ١٩٧٦ – القرار رقم / ١١ / ٣١ / ١٩٧٦ مما تكون معه الدعوى في مجلسها القانوني . لذلك حكمت الهيئة العامة لمحكمة النقض اجماع الآراء :إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من المرسوم رقم /۱۱۳/ تاريخ ٣٠ / ٣ / ١٩٩١ نصها : ويبدأ استحقاقه لراتب الدرجة والمرتبة التي رفع إليها اعتباراً من تاريخ ۱۹۹۱/۱۲/۱ ) حكما صدر في ٢٠ جمادى الآخرة ١٤١٢ الموافق ١٩٩١/١٢/٢١ وأفهم علناً حسب الأصول .