• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز مخاصمة قضاة محكمة النقض عن حكم صدر في دعوى مخاصمة

إذا كان محلّ الدعوى حكماً صادراً في دعوى مخاصمة، فإن سماع مخاصمة جديدة عليه غير جائز شكلاً، لأن المخاصمة لا تتعدد على ذات الطريق الإجرائي نفسه.

نص الاجتهاد

لا تجوز المخاصمة على المخاصمة كما هو مستقر فقها واجتهادا وقد كرست محكمة النقض هذا المبدأ المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض غرفة المخاصمة رقم 68/36 تاريخ 23/10/1990.المتضمن رد الدعوى شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ.النظر في الدعوى:إن الهيئة العامة لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى كافة الأوراق وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – التحكيم لا يصح في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية، والهيئة المخاصمة ذهلت عن الرد على هذا الدفع.2 – كان يتوجب على المحكمين وقف إجراءات التحكيم حتى يبت نهائياً بصحة التوقيع المنسوب للمرحوم.3 – إن أعمال مفعول الإقرار الصادر عن المؤرث جميل بسند العدل المؤرخ في 31/1/1973 والذي لم يثبت علم الموكل به وقبوله بما ورد فيه غير قائم على أساس قانوني.4 – القرار محل المخاصمة سمى صيغة التنفيذ لقرار تأسيس على عدم قيام دليل وفي أبسط الاحتمالات تأسس على علم المحكمين الشخصي فقط، وفي ذلك تجاوز على القانون، والقرار من هذه الناحية يستوجب الإبطال.في الشكل:لما كان مخاصمة قضاة محكمة الاستئناف إنما تكون أمام الغرفة المشكلة في محكمة النقض والمخصصة لرؤية دعاوى المخاصمة بمقتضى المادة 490 من قانون أصول المحاكمات.ولما كانت الجهة المدعية قد سبق لها وإن تقدمت بدعوى مخاصمة على قضاة محكمة الاستئناف وقد ردت هذه الدعوى شكلاً بموجب القرار رقم 168 أساس 36 مخاصمة لعام 1990.ولما كانت لا تجوز المخاصمة على المخاصمة كما هو مستقر فقهاً واجتهاداً حيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض كانت قد كرست هذا المبدأ في قراريها:ـ رقم 2 أساس 58 تاريخ 3/5/1997ـ رقم 6 أساس 44 تاريخ 18/3/1990ولما كانت هذه الدعوى تشكل دعوى المخاصمة على قضاة محكمة النقض الذين حكموا في دعوى مخاصمة قضاة محكمة الاستئناف الأمر الذي يجعلها مردودة شكلاً.لذلك تقر بالاتفاق الحكم بما يلي:1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً، لعدم جواز سماع مخاصمة على مخاصمة. 2 – مصادرة التامين وتغريم الجهة المدعية مبلغ ألف ليرة سورية يحسم منها مبلغ التأمين.