الدعوى البوليصية لا تبطل التصرف ولا تنال من صحته بين أطرافه، وإنما تجعل المال محلّ التصرف قابلاً لدخول الضمان العام وتنفيذ الدائنين عليه.
الدعوى البوليصية من وسائل المحافظة على الضمان العام للدائنين، وغايتها إعادة المال المتصرف به إلى نطاق التنفيذ الجبري دون المساس بصحة العقد بين طرفيه». محكمة النقض السورية أساس ٢٣٣٤ قرار ٢٦١٧ تاريخ ٢٩/١٢/١٩٩١.