• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى مخاصمة القضاء إلا إذا تأسست على ضرر ومطالبة بالتعويض عنه

دعوى مخاصمة القضاء تقوم في أصلها على المسؤولية التقصيرية، ولا تُقبل إلا بتوافر المصلحة والضرر وطلب التعويض عنه؛ فإذا اقتصر الخصم على طلب إبطال القرار دون المطالبة بجبر الضرر، سقط الأساس القانوني للدعوى.

نص الاجتهاد

أن دعوى مخاصمة القضاء أساسها هي المسؤولية التقصيرية ويشترط أن يكون للمدعي مصلحة في إقامتها وفقاً للقواعد العامة أي أن يكون قد لحق به ضرر أو احتمال وقوع الضرر وبغير ذلك لا تسمع الدعوى المناقشة: القضاء :لما كانت دعوى مخاصمة القضاء أساسها المسؤولية التقصيرية ويشترط أن يكون للمدعي مصلحة في إقامتها وفقاً للقواعد العامة أي أن يكون قد لحق به ضرر أو احتمال وقوع الضرر وبغير ذلك لا تسمع الدعوى .ولما كان لا بد لقيام المسؤولية التقصيرية من توافر أركانها الثلاثة وهي الخطأ والضرر ووجود العلة السببية بين الخطأ والضرر . ولما كانت مصلحة المتضرر تقوم هي أيضاً على طلب التعويض عن الضرر الذي ألحق به نتيجة حصول الخطأ مما يكون معه طلب التعويض بحد ذاته ركن أساسي من أركان دعوى المخاصمة ما دام ما دام أن الغاية المتوخاة من إقامة مثل هذه الدعوى هو جبر الضرر الذي نزل بالمضرور نتيجة خطأ ارتكبه القاضي بحقه عندما أصدر القرار في ظروف ملابسة معينة انطوت على وجوب وجود الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم و لم يكن قصد المشرع من إتاحة الفرصة لإقامة دعوى المخاصمة إيجاد طريق جديدة من طرق الطعن بالأحكام لم تنص عليها قوانين أصول المحاكمات . ولما كان تقديم طلب المخاصمة بغاية إبطال الحكم فقط دون المطالبة بالتعويض عن الضرر يخرج دعوى المخاصمة عن المسار القانوني الذي حدده لها المشرع . وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في العديد من قراراتها ولما كانت دعوى المخاصمة الراهنة لم يطلب فيها أي تعويض عن الضرر بل اكتفى بالمطالبة بإبطال القرار موضوع المخاصمة فقط . مما تكون معه الدعوى فاقدة مستندها القانوني لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً