تعدد الجرائم مع اختلاف جهة الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء العادي يمنع تطبيق قاعدة التلازم، ويقتضي تقديم نظر الجرم العسكري ثم نظر الجرم العادي بعد صيرورة الحكم العسكري نهائيًا.
ملاحقة شخص بجرم من اختصاص القضاء العسكري و بآخر من اختصاص القضاء العادي لا تنطبق عليه قاعدة التلازم المناقشة: اذا لوحق شخص في آن واحد بجرم من اختصاص المحكمة العسكرية وبجرم آخر من اختصاص المحاكم العادية وكان الجرمان يعاقب عليهما بعقوبة واحدة ، يحاكم الظنين أولا من أجل الجرم الذي هو من اختصاص المحكمة العسكرية ، وبعد أن تبت المحكمة العسكرية في ذلك ويكتسب حكمها الدرجة القطعية تنظر المحكمة العادية في الجرم الآخره