عند إباحة إسكان الغير في المأجور وثبوت علم المؤجر بوجود مستأجر ثانوي، يتعين توجيه الإنذار بالأجرة إلى المستأجر الثانوي مع المستأجر الأصلي، ولا يكفي إنذار المستأجر الأصلي وحده.
اذا كان المستأجر الأصلي مخولا حق إسكان الغير في العقار المأجور فيجب على المؤجر ان ينذر المستأجر الثانوي بالاجرة المستحقة مع المستأجر الأصلي اذا ثبت علم المؤجر بوجود مستأجر ثانوي .