السند الموثق من الكاتب بالعدل، متى كان وارداً على دين، لا يخرج عن كونه سنداً بدين خاضعاً للإنكار والاعتراض، ولا يعد سنداً تنفيذياً ما لم تتوافر له الصفة التنفيذية بنص خاص.
سند الدين الموثق من الكاتب بالعدل هو رخصة بالدين يخضع للانكار والاعتراض ولذلك لا يعتبر سنداً تنفيذياً المناقشة: الموضوع: بما أن السند الرسمي تختلف قوته حسب البيانات المدونه فيه وبالتالي فإن قانون الكتاب بالعدل قد فرض في مادته الأولى بين التنظيم والتوثيق. وعلى أساس هذا التفريق فإن السند الموثق لا يخرج عن رخصة سنداً بالدين فهو بالتالي يخضع للانكار طالما أن المشرع جعل مثل هذه السندات قابلة لجميع طرق الطعن. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية طالما أن المشرع وفي المادة 472 أصول جعل تحديد حق الاعتراض أو الانكار وبالتالي لا يشترط الانكار بل يمكن القول بأي وجه من وجوه الاعتراض سواء الادعاء بالوفاء أو غيره. وبما أن القرار الذي كلف صاحب العلاقة بمراجعة المحكمة المختصة قد جاء متفقاً مع القانون. لذلك تقرر بالاتفاق قبول الاستئناف موضوعاً.