لا تُبحث أسباب الطعن في القرار الأصلي متى كان الاعتراض قد رُدّ شكلاً لعدم حضور المعترض جلسات المحاكمة الاعتراضية قبل تقرير قبول اعتراضه شكلاً، لأن القرار الأصلي يصبح عندئذٍ نهائياً مكتسباً الدرجة القطعية.
أصول جزائية – نقض – اعتراض – رده لعدم حضور – بحث في ذلك فقط إذا قضي برد الاعتراض شكلا لتغيب الطاعن عن حضور جلسات المحاكمة الاعتراضية قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا فإن رد الاعتراض لهذا السبب يحول دون وصول أسباب الطعن إلى القرار الأول الذي أصبح مكتسبا الدرجة القطعية . – ق 22