• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اختصاص القضاء الجزائي في الدعاوى المدنية التابعة

إذا كانت الخصومة بين التابع والمتبوع على أساس مدني، فإنها تُعدّ من الدعاوى المدنية وتخرج عن ولاية القضاء الجزائي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – دعوى مدنية – متبوع على تابع إن دعوى التابع على المتبوع تشكل دعوى مدنية وهي ليست من اختصاص القضاء الجزائي . – ق 31