إذا كانت الخصومة بين التابع والمتبوع على أساس مدني، فإنها تُعدّ من الدعاوى المدنية وتخرج عن ولاية القضاء الجزائي.
أصول جزائية – دعوى مدنية – متبوع على تابع إن دعوى التابع على المتبوع تشكل دعوى مدنية وهي ليست من اختصاص القضاء الجزائي . – ق 31