إذا تعلقت المسألة بالحضانة، وجب تقديم مصلحة المحضون على مجرد وصفها بأنها من النظام العام، فلا يُجبر الحاضن على مباشرة الحضانة إذا لم تتحقق مصلحة الطفل بذلك.
أكد: أن مسائل الحضانة من النظام العام، لكن ذلك لا يعني إجبار الحاضن على ممارستها، بل يُنظر لمصلحة المحضون.