• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحضانة من النظام العام مع مراعاة مصلحة المحضون وعدم إجبار الحاضن على ممارستها

إذا تعلقت المسألة بالحضانة، وجب تقديم مصلحة المحضون على مجرد وصفها بأنها من النظام العام، فلا يُجبر الحاضن على مباشرة الحضانة إذا لم تتحقق مصلحة الطفل بذلك.

نص الاجتهاد

أكد: أن مسائل الحضانة من النظام العام، لكن ذلك لا يعني إجبار الحاضن على ممارستها، بل يُنظر لمصلحة المحضون.