• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات الوصية بالبينة الشخصية وعدم تقيدها بقيود الدليل الكتابي المدني

يجوز إثبات الوصية بالبينة الشخصية، ولا تنطبق عليها في الإثبات القيود المدنية الصارمة الخاصة بالدليل الكتابي.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – أساس ١٥٧٧ قرار ١٤٩٦ لعام ١٩٩٢: الوصية لا تخضع في إثباتها للقواعد المدنية الصارمة المتعلقة بالدليل الكتابي، ويجوز الإثبات فيها بالبينة الشخصية.