يجوز إثبات الوصية بالبينة الشخصية، ولا تنطبق عليها في الإثبات القيود المدنية الصارمة الخاصة بالدليل الكتابي.
قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – أساس ١٥٧٧ قرار ١٤٩٦ لعام ١٩٩٢: الوصية لا تخضع في إثباتها للقواعد المدنية الصارمة المتعلقة بالدليل الكتابي، ويجوز الإثبات فيها بالبينة الشخصية.