يُعتبر نشر أسماء طالبي القيد لمدة الاعتراض من الإجراءات الجوهرية التي لا غنى عنها، لأنه يحقق ضمانة تمكين أصحاب المصلحة من الاعتراض قبل القيد.
«إن نشر أسماء طالبي القيد في النقابة لمدة الاعتراض إجراء جوهري قصد منه تمكين ذوي المصلحة من إبداء اعتراضاتهم حمايةً لكرامة المهنة وحسن سيرها.» – قرار محكمة النقض السورية الغرفة الإدارية – أساس 1124 قرار 874 لعام 1992.