• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المتضرر في مخاصمة شركة التأمين ومالك المركبة والسائق معاً بدعوى واحدة

يجوز للمتضرر من حادث المركبة أن يخاصم شركة التأمين ومالك المركبة والسائق معاً في دعوى واحدة متى كان الضرر ناشئاً عن فعل المركبة ومحلّ المطالبة هو التعويض.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم /734/ أساس /588/ لعام 1992 المبدأ: «للمتضرر حق مخاصمة شركة التأمين ومالك المركبة والسائق معاً في دعوى واحدة.»