يجوز للمتضرر من حادث المركبة أن يخاصم شركة التأمين ومالك المركبة والسائق معاً في دعوى واحدة متى كان الضرر ناشئاً عن فعل المركبة ومحلّ المطالبة هو التعويض.
قرار محكمة النقض رقم /734/ أساس /588/ لعام 1992 المبدأ: «للمتضرر حق مخاصمة شركة التأمين ومالك المركبة والسائق معاً في دعوى واحدة.»