إذا ساءت الأحوال الجوية، فإن معيار الحيطة الواجب على السائق يرتفع، ويلتزم بالسير في أقصى اليمين وتخفيف السرعة باعتبارهما من الالتزامات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها المسؤولية.
قرار محكمة النقض رقم 1198 أساس 1509 لعام 1992 المبدأ: «واجب الحذر يزداد في الأحوال الجوية السيئة، ويصبح التزام أقصى اليمين وتخفيف السرعة من الالتزامات الجوهرية للسائق.»