دعوى نفي النسب تسقط بعدم السماع إذا أقامها الزوج بعد مضي أكثر من سنة على علمه بالولادة، ويُحسب تاريخ بدء الإدعاء بعد الشطب من تاريخ التجديد لا من تاريخ الدعوى الأصلية.
الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – إدعاء الزوج بنفي نسب المولود بعد مرور أكثر من سنة على معرفة الزوج بالولادة يجعل دعوى نفي النسب غير مسموعة. بدء الإدعاء بعد الشطب يعتبر من تاريخ التجديد.