• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتبار تخلف المدعى عليه عن حضور المحاكمة قرينة على صحة دعوى المدعي إذا كان قد أنكرها سابقاً

غياب المدعى عليه عن المحاكمة لا يُنشئ بذاته قرينة قانونية على صحة دعوى المدعي متى كان المدعى عليه قد أنكرها صراحةً سابقاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز اتخاذ تخلف المدعى عليه عن حضور المحاكمة قرينة للحكم عليه فيما اذا سبق له أن انكر دعوى المدعي