غياب المدعى عليه عن المحاكمة لا يُنشئ بذاته قرينة قانونية على صحة دعوى المدعي متى كان المدعى عليه قد أنكرها صراحةً سابقاً.
لا يجوز اتخاذ تخلف المدعى عليه عن حضور المحاكمة قرينة للحكم عليه فيما اذا سبق له أن انكر دعوى المدعي