تقدير نسبة المسؤولية في حوادث السير من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إذا تكاملت عناصر الدعوى، ويُسند إلى الصغير قسطٌ من المساهمة في الحادث متى ثبت أنه خالف احتياطات العبور الآمن.
المبدأ – مسؤولية – تقديرها – اسهام الصغير بالحادث 0 – لمحكمة الموضوع ان تتولى تحديد نسبة المسؤولية اذا كانت اوراق الدعوى وظروف الحادث تسمح بذلك 0 – يعتبر المغدور الصغير مشاركا في حادث السير اذا عبر الشارع دون مراعاة خلو الطريق ودون رعاية اهله 0 محكمة