لا يجوز إلزام التابع أو الحكم عليه في دعوى الضمان الفرعية ما لم يُطلب ذلك صراحةً من الخصم المحكوم عليه؛ فإذا خلا الطلب الصريح، كان عدم الحكم عليه سليماً.
المبدأ – مسؤولية تقصيرية – تابع – طلب الحكم عليه 0 عدم طلب المحكوم عليه الحكم على تابعه بدعوى الضمان الفرعية بشكل صريح يجعل اغفال محكمة