تقدير نسبة المسؤولية بين المتسببين في الضرر يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ويستقيم حكمها متى كان معللاً تعليلاً سائغاً ومبنياً على ظروف الواقعة ومركز الخصوم.
المبدأ – مسؤولية توزيعها – محكمة الموضوع 0 توزيع المسؤولية بين المتسببين من اطلاقات محكمة الموضوع ما دامت قد عللت لقناعتها تعليلا سائغا وراعت ظروف الحادث ووضع الجهة المدعية 0 محكمة