• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توزيع المسؤولية بين المتسببين سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع عند تعليلها السائغ

تقدير نسبة المسؤولية بين المتسببين في الضرر يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ويستقيم حكمها متى كان معللاً تعليلاً سائغاً ومبنياً على ظروف الواقعة ومركز الخصوم.

نص الاجتهاد

المبدأ – مسؤولية توزيعها – محكمة الموضوع 0 توزيع المسؤولية بين المتسببين من اطلاقات محكمة الموضوع ما دامت قد عللت لقناعتها تعليلا سائغا وراعت ظروف الحادث ووضع الجهة المدعية 0 محكمة