• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأمين الإلزامي للمركبات الخاصة وشمول الأضرار الجسدية للغير، مع ضرورة التثبت من شمول الركاب في المقطورة

لا يجوز تقرير المسؤولية أو الحكم بالتعويض في نطاق التأمين الإلزامي للمركبات قبل التثبت من مدى سريان التغطية التأمينية على الشخص المتضرر وعلى المركبة أو المقطورة محل الحادث.

نص الاجتهاد

المبدأ – مسؤولية تقصيرية – تامين الزامي – اضرار جسدية – مقطورة 0 – التامين الالزامي للمركبات الخاصة يغطي الاضرار الجسدي للغير 0 – اصدار القرار قبل التاكد من ان التامين الاجباري يشمل الركاب في المقطورة وهل المقطورة خاضعة للتامين عليها يجعله سابقا لاوانه 0 محكمة