لا يجوز تقرير المسؤولية أو الحكم بالتعويض في نطاق التأمين الإلزامي للمركبات قبل التثبت من مدى سريان التغطية التأمينية على الشخص المتضرر وعلى المركبة أو المقطورة محل الحادث.
المبدأ – مسؤولية تقصيرية – تامين الزامي – اضرار جسدية – مقطورة 0 – التامين الالزامي للمركبات الخاصة يغطي الاضرار الجسدي للغير 0 – اصدار القرار قبل التاكد من ان التامين الاجباري يشمل الركاب في المقطورة وهل المقطورة خاضعة للتامين عليها يجعله سابقا لاوانه 0 محكمة