مطالبة مؤسسة التأمين ببدل المصالحة يجب أن تنحصر بين طرفي عقد التأمين، أي المؤمن له والمؤسسة، ولا تتجاوزهما إلى المتضرر.
المبدأ – مسؤولية تقصيرية – تامين – بدل مصالحة 0 مطالبة مؤسسة التأمين ببدل المصالحة مع المتضرر يجب ان تكون محصورة بين طرفي العقد : المالك المؤمن له والمؤسسة 0 محكمة