• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بدل المصالحة في التأمين يطالب به بين المؤمن له والمؤسسة فقط

مطالبة مؤسسة التأمين ببدل المصالحة يجب أن تنحصر بين طرفي عقد التأمين، أي المؤمن له والمؤسسة، ولا تتجاوزهما إلى المتضرر.

نص الاجتهاد

المبدأ – مسؤولية تقصيرية – تامين – بدل مصالحة 0 مطالبة مؤسسة التأمين ببدل المصالحة مع المتضرر يجب ان تكون محصورة بين طرفي العقد : المالك المؤمن له والمؤسسة 0 محكمة