• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة الجمركية في نظر دعاوى السيارات المهربة ومسؤولية الحائز عن أضرارها

للحائز الذي يتضرر من السيارة التي يضع يده عليها أو يقودها حقّ المطالبة بالتعويض، أما منازعات السيارات المهرّبة فتدخل في اختصاص المحكمة الجمركية.

نص الاجتهاد

المبدأ – مسؤولية تقصيرية – رد شكلا – سيارة مهربة – محكمة جمركية 0 1 – من حق الحائز ان يطالب باضرار السيارة التي يقودها 0 2 – النظر في امر السيارات المهربة من اختصاص المحكمة الجمركية 0 محكمة