للحائز الذي يتضرر من السيارة التي يضع يده عليها أو يقودها حقّ المطالبة بالتعويض، أما منازعات السيارات المهرّبة فتدخل في اختصاص المحكمة الجمركية.
المبدأ – مسؤولية تقصيرية – رد شكلا – سيارة مهربة – محكمة جمركية 0 1 – من حق الحائز ان يطالب باضرار السيارة التي يقودها 0 2 – النظر في امر السيارات المهربة من اختصاص المحكمة الجمركية 0 محكمة