تقدير الشهادة وطلبات الاستجواب من إطلاقات محكمة الموضوع، ويجوز للمتدخل إثبات صورية إقرار صدر عن غيره بالبينة الشخصية متى كان يعدّ طرفاً ثالثاً بالنسبة إليه.
١ – لمحكمة الموضوع الحق في تقدير شهادات الشهود وأن تأخذ من الشهادات ما تقتنع به. ٢ – ولها أن ترفض طلب الاستجواب أو تقبله. ٣ – التغيب عن المحاكمة ليس دائما مسوغا للحكم، وبخاصة إذا ثبتت صورية الإقرار المنسوب للمتغيب. ٤ – للمتدخل إثبات صورية الإقرار الصادر عن الغير بالبينة الشخصية باعتباره طرفا ثالثا عنه. قراررقم ٣٠٥ الغرفة مدنية – ١١١٦ أساس لعام ١٩٩٢